باب ميراث العصبة ( 1 ) ذوي الأرحام
واتفقت الإمامية على توريث النساء والرجال بالنسب ، وبطلان مقال
من ورث الرجال دون النساء .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، فمنه قول العامة في ابن أخ لأب
وأم وابنة أخ أن الميراث لابن الأخ دون أخته . ( 2 ) والاتفاق عن آل محمد
صلى الله عليه . وآله وسلم بخلاف ذلك ، وأن المال بينهما للذكر مثل حظ
الأنثيين .
ومنه أيضا قول العامة في عمات وأعمام أن المال للأعمام دون
العمات ( 3 ) ، والرواية متفقة عن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن المال
بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين .
وكذلك أيضا قول العامة في بني العم وبناته وبني العمة وبناتها
وأن الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء ، ( 4 ) والرواية متفقة عن أئمة الهدى
من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ذلك والقول فيه على ما
هامش
( 1 ) عصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه ، وإنما سموا عصبة . لأنهم عصبوا به ، أي أحاطوا به ،
فالأب طرف ، والابن طرف ، والعم جانب ، والأخ جانب . الصحاح 1 : 182 ( عصب ) .
والعصبة : ورثة الرجل عن كلالة من غير ولد ولا والد ، فأما في الفرائض فكل من لم يكن له
فريضة مسماة فهو عصبة يأخذ ما بقي من الفرائض ، ومنه اشتقت العصبية . العين 1 : 309 .
( 2 ) أنظر : المبسوط للسرخسي 29 : 161 .
( 3 ) أنظر : المبسوط للسرخسي 29 : 162 .
( 4 ) أنظر : المبسوط للسرخسي 29 : 162 .