فمن ذلك إجماعهم في من توفي وخلف أختا لأب وأم وأختا لأب ،
أن للأخت للأب والأم النصف ، وأن للأخت من الأب - واحدة كانت أو
اثنين فصاعدا - السدس تكملة الثلثين . ( 1 ) وهذا خلاف الإنفاق عن آل
محمد ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 )
ومن ذلك إجماعهم سوا ابن مسعود في أختين لأب وأم وأخوة
وأخوات لأب ، أن للأختين الثلثين وما بقي بين الأخوة والأخوات للأب ،
وقال ابن مسعود : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وما بقي فللإخوة من
الأب دون أخواتهم . ( 3 )
وهذا أيضا خلاف المتفق عليه عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم
السلام . ( 4 ) والعامة لقصورها عن العلم تروي ما حكيناه عنهم من القولين في
المسألتين جميعا عن أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ذريته ، مجمعة
عنه بخلافه على ما ذكرناه . ( 5 )
هامش
( 1 ) أنظر : مغني المحتاج 3 : 11 - 17 .
( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 277 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 2 : 157 .
( 3 ) أنظر : المبسوط للسرخسي 29 : 151 ، مغني المحتاج 3 : 17 ، المغني لابن قدامة 7 : 20 .
( 4 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 279 .
( 5 ) أنظر : المبسوط للسرخسي 29 : 151 ، مغني المحتاج 3 : 17 ، المغني لابن قدامة 7 : 49 .