واتفقت الإمامية على أن الزوجة لا ترث من الرباع شيئا ، ولكن تعطى
بقيمة حقها من البناء والطوب والآلات . ( 1 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنها وارثة من جميع
التركة على العموم .
باب ميراث الإخوة والأخوات
واتفقت الإمامية على أنه لا ميراث للأخوة والأخوات من الأب إذا
حضر أخوة من أب وأم ، وأن واحدهم يجري واحد من ذكرناه مجرى
جماعتهم . ( 2 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، ورأوا توريث الأخوة والأخوات
من الأب مع الأخوة والأخوات من الأب والأم في مواضع وأحوال :
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 301 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 2 : 173 .
( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 301 .