على باقي الذكور من الأولاد . ( 1 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان .
واتفقت الإمامية على أن ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه ، سواء
كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى . ( 2 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وجعلوا لولد الولد نصيبا مع
الولد : ( 3 )
فمن ذلك ما اجتمعوا عليه في من توفي وخلف ابنه وابن ابن ، لابنه
النصف ، ولابن الابن النصف الباقي .
وكذلك لو ترك ابنتين وابن ابن ، أن للابنتين الثلثين ، وما بقي وهو
الثلث لابن الابن .
وكذا لو ترك ابنته وابنة ابنه ، أن لابنته النصف ، ولبنت ابنه السدس
تكملة الثلثين . وهذا مما لم يختلفوا فيه . ( 4 )
وإجماع الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السلام بخلافه على ما
قدمناه ( 5 )
وأما المسألة الأولى فهي قول مالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 299 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 2 : 173 .
( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 300 .
( 3 ) أنظر : مغني المحتاج 3 : 18 .
( 4 ) أنظر : مغني المحتاج 3 : 18 ، المغني لابن قدامة 7 : 8 .
( 5 ) أنظر : مغني المحتاج 3 : 18 ، المغني لابن قدامة 7 : 8 .