وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن السدس الباقي في
هذه الفريضة لابن الابن .
واتفقت الإمامية على أنه لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة
من أم خاصة ، وإنما يحجبها الأخوة من الأب والأم ، أو من الأب . ( 1 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن الأخوة من الأم
خاصة يحجبون الأم ، كما يحجبها الأخوة من الأب والأم والأخوة من
الأب . ( 2 )
باب ميراث الولد
واتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من
خلق الله تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة . ( 3 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وجعلوا للأخوة وللأخوات
والعم والعمات وأولادهم سهاما مع الأولاد . ( 4 )
واتفقت الإمامية على أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على
من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف
ذلك ، أو شيئا منه مع تركته ما سواه ، وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 298 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 2 : 151 .
( 2 ) أنظر : المغني لابن قدامة 7 : 16 .
( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 299 .
( 4 ) أنظر : مغني المحتاج 3 : 13 ، والمغني لابن قدامة 7 : 4 .