سبيل الاختصار ، ليصح به الوجه فيه لذوي الاعتبار إن شاء الله تعالى .
باب ميراث الوالدين
اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق الله
أحد ، إلا الولد والزوج والزوجة . ( 1 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن للأخوة والأخوات مع
الأم نصيبا في الميراث على حسب ما يقتضيه نصيبهم ، وعلى اختلافهم في
الآراء . ( 2 )
واتفقت الإمامية في من يموت ويخلف والديه وابنته ، أن للابنة
النصف ، وللأبوين السدسان ، وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب
سهامهم . ( 3 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن للبنت النصف ، وللأم
السدس ، وللأب ما يبقى وهو الثلث . ( 4 )
واتفقت الإمامية في من يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن ،
أن للابنتين الثلثين ، والباقي من الأبوين السدس ، وما يبقى فهو رد على
الابنتين والأب خاصة ، وليس لابن الابن شئ . ( 5 )
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 297 .
( 2 ) أنظر : مغني المحتاج 3 : 15 .
( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 297 .
( 4 ) أنظر : المغني لابن قدامة 7 : 17 .
( 5 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 298 .