واتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأة ، كان أولياء دمها مخيرين بين قتله
ورد نصف الدية على ورثته ، وبين الدية وهي خمسمائة دينار . ( 1 )
واتفقوا على أن من كان معتادا بقتل أهل الذمة ، فللسلطان أن يقتله بمن
قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ، ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية
المسلم والذمي . ( 2 )
واتفقوا في من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما : أنا قتلته
عمدا ، وقال الآخر : بل أنا قتلته خطأ ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ
للمقر بالعمد أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا ، ولا أن يلزموهما الدية
جميعا ، ( 3 ) ولا أجد أحدا من العامة على مطابقتهم في ذلك .
واتفقوا على أنه لو وجد مقتول ، فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا ، ثم
جاء آخر فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه ، فصدقه من دفعه ولم يقم
بينة على أحدهما ، أنه يدرأ عنهما القتل والدية ، ودية المقتول من
بيت المال . ( 4 )
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 270 ، وقال : وخالف باقي
الفقهاء في ذلك .
( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 272 ، وقال : وخالف باقي
الفقهاء في ذلك .
( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 272 ، وقال : وخالف باقي
الفقهاء في ذلك .
( 4 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 272 .