المقتول ، أو يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي الباقون بحسب رؤوسهم إلى
أولياء المفاد منهم خاصة ، أو يقبلوا الدية فتكون سهاما متساوية على عدد
القاتلين . ( 1 )
والعامة مجمعة على خلاف ذلك . ( 2 )
واتفقوا في ثلاثة قتل أحدهم ، وأمسك الآخر ، وكان الثالث عينا لهم
حتى فرغوا ، أن يقتل القاتل ، ويحبس الممسك أبدا حتى يموت ، وتسمل
عي الناظر لهم ، والعامة على خلاف ذلك . ( 3 )
واتفقوا على أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار ، ويغرمها لبيت
المال ، وأجمعت العامة على خلاف ذلك . ( 4 )
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 270 وقال : وخالف باقي
الفقهاء في ذلك .
( 2 ) ذهب معاذ بن جبلة ، وابن الزبير ، وداود إلى أن الجماعة لا تقتل بواحد ، وأن الاثنين
لا يقتلان بواحد .
وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن الجماعة إذا اشتركت في القتل قتلت
بالواحد ، إلا أنهم لم يذهبوا إلى ما ذهبت إليه الإمامية من تحمل دية من زاد على الواحد
ودفعها إلى أولياء المقتولين .
أنظر : مغني المحتاج 4 : 20 .
( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 270 وقال : وقد روي عن
ربيعة الرأي : أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت ، وهذه موافقة للإمامية ، وخالف
باقي الفقهاء في ذلك .
( 4 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 272 ، وقال : وخالف باقي
الفقهاء في ذلك .