واتفقت الإمامية على أن شارب الخمر يقتل في الثالثة . ( 1 )
وأجمعت العامة على خلافهم في ذلك ، وإنكار وجوب قتله بما
وصفناه . ( 2 )
باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات
اتفقت الإمامية على أن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها
عشرين دينارا ، فإن ألقت علقة فأربعون دينارا ، فإن ألقت مضغة فستون دينارا ،
فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا ، فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح
فمائة دينار . ( 3 )
وأجمعت العامة على خلاف ما ذكرناه من هذا الترتيب الذي
وصفناه .
واتفقت الإمامية على أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر
دية الجنين ، والعامة على خلاف ذلك .
واتفقوا في قتل الاثنين بواحد وما زاد على الاثنين ، أن أولياء الدم
مخيرون بين ثلاث : إما أن يقتلوا القاتلين ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 257 وقال : وخالف باقي
الفقهاء في ذلك .
( 2 ) أنظر : الأم 6 : 144 .
( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 264 وقال : وباقي الفقهاء
يخالفون في ذلك .