واتفقوا على أن الجري من السموك والزمار والمار ما هي ، وكل ما ليس
فلس له حرام . ( 1 )
وأجمعت العامة على أن ذلك كله حلال .
واتفقوا على أن ما لا قانصة له من الطير حرام .
وأجمعت العامة على أن ذلك ليس بعبرة في الحرام .
واتفقوا على أن ما صف من الطير ولم يدف ، أو كان صفيفه أكثر من
دفيفه ، فهو حرام .
وأجمعت العامة على بطلان هذه العبرة .
واتفقوا على أن الفقاع خمر محرم ، ولم يحصل بينهم في ذلك
اختلاف . ( 2 )
وأجمعت العامة على أن ذلك حلال ، وأنه يجري مجرى سائر
المحللات . ( 3 )
باب الحدود والآداب
اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع ، وتبقى
له الراحة والإبهام . ( 4 )
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 186 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 3 : 192 .
( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 197 .
( 3 ) أنظر : الأم 6 : 185 .
( 4 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 262 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 3 : 164 .