كالأولى سواء ( 1 ) .
والعامة مجمعة على خلاف ذلك ، وإيجاب الكفارة فيما أسقطته
الإمامية مما عددناه . ( 2 )
واتفقت الإمامية على أن من عاهد الله تعالى عند المقام أن لا يقرب
محظورا ثم قربه ، فإن عليه ما على قال الخطأ من الكفارة وهو عتق رقبة ، أو
الاطعام ، أو الصيام .
ولم أجد أحدا من العامة يوافقهم في هذا الحكم ، ولا قرأت لهم
جوابا فيه على البيان .
باب الصيد والذبائح
وهذا من الأبواب التي ليس للإمامية فيه اتفاق على خلاف إجماع
العامة ، وقولهم في جميعه لا يخرج عن أقاويل أهل الخلاف .
باب الأطعمة والأشربة
اتفقت الإمامية على أن الطحال من الشاة وغيرها حرام . ( 3 )
وأجمعت العامة على أنه حلال .
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 156 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 3 : 205 .
( 2 ) أنظر : الأم 7 : 61 ، الوجيز 2 : 225 .
( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 197 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 3 : 192 .