وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه واقع بالشروط على
اختلافها والوقت والزمان . ( 1 )
واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع باليمين ، مثل أن يقول بطلاق
زوجتي أن أفعل كذا لم يقع ، ولا يكون يمينا على كل حال .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن اليمين في الطلاق يمين في
التحقيق . وقد يقع بالحلف فيها الطلاق .
واتفقت الإمامية على أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من
المطلق يكون بين الثلاث وكذا لا يقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة بينهما وبين
الأولى ، ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق ( 2 ) .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن الطلاق الثلاث واقع
بغير رجعة بين التطليقات . ( 3 )
باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق
والإيلاء والظهار والتخيير والتحليل واللعان
ليس للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة في هذه الأبواب وما
هامش
( 1 ) أنظر : المغني لابن قدامة 3 : 320 .
( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 134 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 3 : 29 .
( 3 ) أنظر : المجموع 17 : 130 ، الوجيز 2 : 59 ، مغني المحتاج 3 : 298 ، المغني لابن قدامة 8 : 400 ،
المبسوط للسرخسي 6 : 4 .