[ من هنا سقطت بعض الأوراق عن النسخة المنقول عنها ] ( 1 )
من مهدي ، ويزيد بن هارون ، ومن تبعهم من أهل الآثار .
والثالثة : قولهم بإباحة نكاح المتعة ، ( 2 ) وهو مذهب عبد الله بن مسعود ،
وعبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وسلمة بن الأكوع ، ويعلى بن
أمية ، وصفوان بن أمية ، ومعاوية بن أبي سفيان .
وقال به من التابعين : عطاء ، وطاووس ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن
يزيد ، وعمر بن دينار . ( 3 )
هامش
( 1 ) هكذا في الطبعة السابقة والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق .
( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 109 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 2 : 225 .
( 3 ) نقل ذلك كل من تعرض لنكاح المتعة من العامة كالشافعي في الأم 5 : 79 ، والنووي في
المجموع 16 : 249 ، والسرخسي في المبسوط 5 : 152 .
وقال ابن قدامة في المغني 7 : 57 : وحكي عن ابن عباس أنها جائزة في وعليه أكثر
أصحابه ، وعطاء ، وطاووس ، وبه قال ابن جريح . وحكي ذلك عن سعيد الخدري ،
وجابر . وذهب إليه الشيعة . لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن فيها .
وروى أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه وآله وسلم أفأنهي عنهما
وأعاقب عليهما ؟ متعة النساء ومتعة الحج . ولأنه عقد منفعة ، فيكون مؤقتا كالإجارة .