طلق واحدة أو اثنين . ( 1 )
والعامة بأجمعها على خلاف ما شرحناه في هذه المسائل
الثلاث . ( 2 ) ( 3 )
باب أقل الحمل وأكثره
أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا ، فهو عند الإمامية وجمهور العامة
واحد ، وهو ستة أشهر . ( 4 )
وأما أكثره فهو عندهم سنة واحدة . ( 5 )
والعامة بأجمعهم على خلافه في حد الأكثر : فمنهم من يقول : أكثره
سنتان ، ومنهم من يقول : ثلاث ، ومنهم من يقول : أربع ، ومنهم من يقول :
سبع سنين . وروى أصحاب الحديث منهم : إن هرم بن حيان ولدته أمه لثمان
سنين وتد ثغر . ( 6 )
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 134 .
( 2 ) ذكر مسألتين وليس ثلاث مسائل .
( 3 ) أنظر : الأم 6 : 223 و 5 : 249 ، الوجيز 2 : 99 ، مغني المحتاج 3 : 388 .
( 4 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 154 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 3 : 80 .
( 5 ) قال الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 80 ، وأكثره عندنا تسعة أشهر ، وقد روي في بعض
الأخبار سنة .
( 6 ) قال أبو حنيفة والثوري والبستي : أكثره سنتان ، وقيل إن أبا حنيفة حملت به أمه ثلاث
سنين .
وقال : الشافعي ، ومالك في أحد أقواله : أكثره أربع سنين . وحكي عن مالك أنه قال :
جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في
اثني عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين .
وقال مالك في أحد أقواله : أكثره خمس سنين .
وقال الزهري ، والليث ، وربيعة ، ومالك في أحد أقواله : أكثره سبع سنين .
أنظر : الأم 5 : 212 ، الوجيز 2 : 95 - 96 ، المغني لابن قدامة 3 : 390 .