فيها من الأحكام إلا في ثلاث مسائل :
إحداها : ما اجتمع عليه فقهاء الإمامية في الظهار ، وأنه لا يقع إلا
بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض ،
والشاهدين ، والنية ، ولفظ الظهار ، وعدم وقوعه بالشروط والإيمان . ( 1 )
والثانية : اتفاقهم على إبطال التخيير ، وأنه لا يقع به فراق .
والثالثة : قولهم في التمليك وأنه باطل ظاهر الفساد وإن كانت
رواياتهم في هذه المواضع على الاختلاف ، فإن إجماعهم على العمل فيها بما
وصفناه .
والعامة مجمعة على خلافهم في هذه المسائل كما ذكرناه . ( 2 )
باب أحكام العدد والنفقات
جميع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما أجمعت العامة على
خلافهم فيه ثلاث مسائل :
إحداها : قولهم في عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين . ( 3 )
والثانية : وجوب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد ، كما يجب لمن
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 141 - 142 ، والشيخ الطوسي
في الخلاف 3 : 46 .
( 2 ) أنظر : الأم : 6 : 277 المجموع 17 : 340 ، الوجيز 2 : 80 ، مغني المحتاج 3 : 353 ، المغني لابن
قدامة 8 : 555 .
( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 149 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 3 : 75 .