مسلمين عدلين ، فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت
النكاح . ( 1 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن الطلاق قد يقع وإن لم
يحضره الشاهدان .
واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر
عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه . ( 2 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه قد يقع بغير لفظه إذا
أريد بذلك لفظ الطلاق . ( 3 )
واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال . ( 4 )
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 127 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 3 : 28 .
( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى من الانتصار : 130 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 3 : 30 .
( 3 ) قال أبو حنيفة : لفظ الطلاق الصريح ما تضمن الطلاق خاصة ، والباقي كنايات يقع الطلاق
بها مع النية .
وقال الشافعي : صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ : الطلاق ، والفراق ، والسراح . وباقي
الألفاظ كنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع مقارنة النية لها ، ويقع من ذلك ما ينويه .
وقال مالك : صريح الطلاق كثير : الطلاق ، والفراق ، والسراح ، وخلية ، وبرية و . . .
أنظر : المجموع 17 : 96 - 100 ، مغني المحتاج 3 : 280 ، الوجيز 2 : 53 - 54 ، المغني لابن
قدامة 8 : 264 - 272 .
( 4 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 127 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 3 : 35 .