بفاحشة مبينة ) ( 1 ) يريد بالنهي لهن عن الخروج في العدة .
وليس على المطلقة حداد ، كما يجب ذلك على المتوفى عنها زوجها ،
وللمطلقة أن تلبس الثياب المصبوغة بألوان الصبغ ، وتلبس الزينة ، وتشم
الطيب .
وإن كان لزوجها عليها رجعة لم يكن به بأس أن تصنع له ، لعل الله
تعالى يقضي بينهما بالخيرة فيما يؤثرانه منها .
وإذا مات الرجل عن امرأته وهي حامل ، فوضعت حملها قبل أن
يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام .
وإن مضى عليها هذا المقدار من الزمان فلم تضع حملها وتأخر ،
كانت عدتها وضع الحمل ، ولو كان بعد تسعة أشهر من وفاته .
وليس كذلك حكم الحامل المطلقة في عدتها ، لأنها إن وضعت
عقيب الطلاق بلا فصل خرجت بذلك من عدتها ، ولم يكن عليها عدة
بالأقراء بعد ذلك .
ومن مات عن زوجته ، وكان قد سمى لها مهرا ، ولم يدفعه إليها
حتى مضى لسبيله ، كان لها ما سماه من المهر بأجمعه ، تقبضه من أصل
تركته قبل قسمتها ، سواء مات عنها وقد دخل بها أو لم يدخل بها .
وكذلك إن ماتت وقد سمى لها زوجها مهرا ، ولم يكن سلمه إليها
حتى مضت ، فلورثتها عليه من المهر بقسط سهامهم ، ويسقط عنه
بحساب سهمه من ميراثها ، سواء ماتت وقد كان دخل بها أو لم يدخل بها .
وإن ماتت المرأة ولم يكن سمى لها مهرا ، فلا شئ لورثتها عليه .
وكذلك إن مات عنها ولم يكن سمى لها صداقا فلا مهر لها من تركته .
هامش
( 1 ) النساء : 19 .