زوجها ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، أو كانت قد دخل بها قبل الوفاة ، أو
لم يدخل بها .
وليس للمتوفى عنها زوجها في تركته نصيب من نفقة عدة ، ولا أجرة
مسكن ، كما يجب ذلك للمطلقات على السنة حسب ما شرحناه .
وعلى المتوفى عنها ، زوجها حداد في العدة ، سواء كانت صغيرة أو
كبيرة ، والحداد أن تمتنع من الزينة كلها .
ولا تلبس من الثياب المصبوغة بالحمرة والصفرة ونحوها . ولا [ بأس
أن ] ( 1 ) تلبس الثياب السود .
ولا تكتحل بسواد ، وإن اكتحلت بالحضض ونحوه لم يكن به بأس .
ولا تدهن بشئ من الأدهان الطيبة ، وتمتنع من شم المسك
والزعفران والطيب كله ، ولا تأكل طعاما فيه طيب ، ولا تتبخر بالعود
ونحوه .
ولا تلبس شيئا من الحلي .
وتكون على ما وصفناه من الحداد حتى تخرج من عدتها .
وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج إلى الحج والعمرة في عدتها . فإن
عرض لأهلها حق لم يكن بأس بأن تقتضيه ( 2 ) ، ولا تغيب في بلدها عن
منزلها .
وليس للمطلقة أن تخرج من بيتها على حال حتى تقفي عدتها ، قال
الله [ جل اسمه ] ( 3 ) : ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ( ج ) .
( 2 ) في نسخة ( ج ) تعسه .
( 3 ) في نسخة ( ج ) تعالى .