تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
زوجها ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، أو كانت قد دخل بها قبل الوفاة ، أو لم يدخل بها . وليس للمتوفى عنها زوجها في تركته نصيب من نفقة عدة ، ولا أجرة مسكن ، كما يجب ذلك للمطلقات على السنة حسب ما شرحناه . وعلى المتوفى عنها ، زوجها حداد في العدة ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، والحداد أن تمتنع من الزينة كلها . ولا تلبس من الثياب المصبوغة بالحمرة والصفرة ونحوها . ولا [ بأس أن ] ( 1 ) تلبس الثياب السود . ولا تكتحل بسواد ، وإن اكتحلت بالحضض ونحوه لم يكن به بأس . ولا تدهن بشئ من الأدهان الطيبة ، وتمتنع من شم المسك والزعفران والطيب كله ، ولا تأكل طعاما فيه طيب ، ولا تتبخر بالعود ونحوه . ولا تلبس شيئا من الحلي . وتكون على ما وصفناه من الحداد حتى تخرج من عدتها . وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج إلى الحج والعمرة في عدتها . فإن عرض لأهلها حق لم يكن بأس بأن تقتضيه ( 2 ) ، ولا تغيب في بلدها عن منزلها . وليس للمطلقة أن تخرج من بيتها على حال حتى تقفي عدتها ، قال الله [ جل اسمه ] ( 3 ) : ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ( ج ) . ( 2 ) في نسخة ( ج ) تعسه . ( 3 ) في نسخة ( ج ) تعالى .