وإن كان فقيرا متعها بدرهم من فضة أو خاتم قدره ذلك ونحوه .
وإذا سمى الرجل للمرأة مهرا ، وسلمه إليها قبل دخوله بها ، ثم
طلقها قبل أن يجتمعا ، رجع عليها بنصف ما سلمه إليها .
وإن كان قد عقد عليها على تعليم سورة من القرآن ، أو أكثر من
ذلك ، أو أقل ، فعلمها إياها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، كان له أن
يرجع عليها بقدر نصف الأجرة المستحقة على ما علمها إياه .
والحامل إذا طلقها زوجها كان عليها أنه تعتد حتى تضع حملها ،
وعليه الإنفاق عليها ، والسكنى لها ، ما لم يكن طلاقه لها عند مباراة أو
خلع حسب ما ذكرناه .
ومن طلق حاملا على السنة تطليقة واحدة كان أملك برجعتها ما لم
تضع حملها فإذا وضعت الحمل كانت أملك بنفسها منه ، وهو كواحد من
الخطاب .
وإذا وضعت المطلقة حملها ، جاز لها أن تعقد على نفسها عقدة نكاح
عقيب وضعها الحمل ، لكنه لا يحل للعاقد عليها وطؤها حتى تخرج من دم
نفاسها .
فصل
وإذا مات الرجل عن المرأة أو قتل ، فعليها العدة أربعة أشهر
وعشرا ، قال الله عز وجل : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 1 ) فأوجب العدة على المتوفى عنها
هامش
( 1 ) البقرة : 234 .