تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك . وإذا قتل الرجل المرأة ، فأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك ، ويؤدون إلى ورثته خمس مائة دينار أو خمسين من الإبل . وإذا كان القتل ممن ذكرناه خطأ ، كان فيه الدية على ما بيناه دون القود . وإذا قتلت الحرة المسلمة أمة غيرها ، أو عبده ، لم يكن عليها قود ، وكان عليها قيمة المقتول ولا يتجاوز بها دية الحر المسلم . وإن قتل عبد أو أمة امرأة مسلمة حرة ، لم يكن لأوليائها إلا نفس القاتل ، دون ما زاد عليها ، إلا أن يفتديه مولاه ، وما يرضى به الأولياء من الدية فما دونها . والمرأة تساوي الرجل في دية الجوارح حتى تبلغ الثلث ، فإذا زادت على ذلك رجعت إلى النصف من دية الرجال ، ومن كل شئ واحد من المرأة إذا استؤصل مثل ديتها ، ومن كل شيئين منها الدية كاملة ، ومن أحد الشيئين نصف ديتها مثل ( 1 ) ذلك : في أنف المرأة إذا استؤصل دية المرأة خمس مائة دينار ، [ وكذلك في لسانها إذا استؤصل ، وفي عينيها إذا فقئتا خمس مائة دينار ] ( 2 ) وفي إحديهما مائتان وخمسون دينارا . وكذلك في الأذنين ، واليدين ، والرجلين . والحكم في الرجال كذلك ، إلا أن دية الرجل ألف دينار ، ودية المرأة خمس مائة دينار .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) مثال . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ( ج ) .