حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك .
وإذا قتل الرجل المرأة ، فأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك ، ويؤدون
إلى ورثته خمس مائة دينار أو خمسين من الإبل .
وإذا كان القتل ممن ذكرناه خطأ ، كان فيه الدية على ما بيناه دون
القود .
وإذا قتلت الحرة المسلمة أمة غيرها ، أو عبده ، لم يكن عليها قود ،
وكان عليها قيمة المقتول ولا يتجاوز بها دية الحر المسلم .
وإن قتل عبد أو أمة امرأة مسلمة حرة ، لم يكن لأوليائها إلا نفس
القاتل ، دون ما زاد عليها ، إلا أن يفتديه مولاه ، وما يرضى به الأولياء من
الدية فما دونها .
والمرأة تساوي الرجل في دية الجوارح حتى تبلغ الثلث ، فإذا زادت
على ذلك رجعت إلى النصف من دية الرجال ، ومن كل شئ واحد من
المرأة إذا استؤصل مثل ديتها ، ومن كل شيئين منها الدية كاملة ، ومن أحد
الشيئين نصف ديتها مثل ( 1 ) ذلك :
في أنف المرأة إذا استؤصل دية المرأة خمس مائة دينار ، [ وكذلك في
لسانها إذا استؤصل ، وفي عينيها إذا فقئتا خمس مائة دينار ] ( 2 ) وفي إحديهما
مائتان وخمسون دينارا .
وكذلك في الأذنين ، واليدين ، والرجلين .
والحكم في الرجال كذلك ، إلا أن دية الرجل ألف دينار ، ودية المرأة
خمس مائة دينار .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) مثال .
( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ( ج ) .