باب
أحكام النساء في الشهادات والبينات
وشهادة النساء ثابتة في العذرة ، والحيض ، والنفاس ، والولادة ،
والاستهلال ، وفيما لا يحل للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة
الحرة المسلمة المأمونة .
وتقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدل في الديون ، والحقوق ،
والأموال .
ولا تقبل شهادة النساء في النكاح ، والطلاق ، ورؤية الهلال ،
والقصاص ، والدماء .
وتقبل شهادة أربع نسوة في الوصية ، فإن لم يحضرها إلا امرأة
واحدة ، أجيز شهادتها في ربع الوصية ، وما زاد على الواحدة فبحساب
ذلك .
باب
أحكام النساء في القود والقصاص والديات
إذا قتلت المرأة امرأة حرة مسلمة عمدا كان لأولياء المقتولة قتلها ،
فإن قنعوا بالدية منها ، كان عليها خمسون من الإبل ، أو خمس مائة دينار
حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك .
فإن قتلت رجلا حرا مسلما كان عليها مائة من الإبل أو ألف دينار
أحكام النساء — صفحة 51
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٥١