تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
فإذا خرجت من العدة كانت أملك بنفسها ، ولم يكن له عليها رجعة ، وكان له استئناف خطبتها ، كما أن ذلك لغيره من الرجال . وهي بالخيار إن شاءت مناكحته جاز ذلك لها بعقد مستأنف ومهر جديد ، وإن لم تؤثر مناكحته لم يكن له عليها سبيل . فصل وإن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة ، وأقام معها ، ثم بدا له فطلقها تطليقة ثانية كالأولى ، بانت منه بها ، وسرت في العدة ، وكان عليه نفقتها وسكناها . فإن بدا له فراجعها قبل أن تخرج من العدة كان أملك بها ، ولم يكن لها الامتناع عليه . فإن طلقها ثالثة كتطليقه لها في الأولة والثانية بانت منه ، ولم يكن له عليها رجعة ، واستقبلت العدة من أولها ، ولا نفقة لها عليه . وإذا بارأ ( 1 ) الرجل امرأته أو خالعها ( 2 ) لم يكن له عليها رجعة ، ولا لها عليه سكنى ولا نفقة . فصل والمباراة لا تكون إلا وكل واحد من الزوجين [ كاره لصاحبه ] ( 3 )
هامش
( 1 ) في نسخة ( أ ) بان . ( 2 ) في نسخة ( ج ) خالفها . ( 3 ) في نسخة ( ج ) تارة لصاحبها .