فإذا خرجت من العدة كانت أملك بنفسها ، ولم يكن له عليها
رجعة ، وكان له استئناف خطبتها ، كما أن ذلك لغيره من الرجال .
وهي بالخيار إن شاءت مناكحته جاز ذلك لها بعقد مستأنف ومهر
جديد ، وإن لم تؤثر مناكحته لم يكن له عليها سبيل .
فصل
وإن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة ، وأقام
معها ، ثم بدا له فطلقها تطليقة ثانية كالأولى ، بانت منه بها ، وسرت في
العدة ، وكان عليه نفقتها وسكناها .
فإن بدا له فراجعها قبل أن تخرج من العدة كان أملك بها ، ولم يكن
لها الامتناع عليه .
فإن طلقها ثالثة كتطليقه لها في الأولة والثانية بانت منه ، ولم يكن له
عليها رجعة ، واستقبلت العدة من أولها ، ولا نفقة لها عليه .
وإذا بارأ ( 1 ) الرجل امرأته أو خالعها ( 2 ) لم يكن له عليها رجعة ، ولا
لها عليه سكنى ولا نفقة .
فصل
والمباراة لا تكون إلا وكل واحد من الزوجين [ كاره لصاحبه ] ( 3 )
هامش
( 1 ) في نسخة ( أ ) بان .
( 2 ) في نسخة ( ج ) خالفها .
( 3 ) في نسخة ( ج ) تارة لصاحبها .