باب
أحكام النساء
في الطلاق ، والفراق ، ووفاة الأزواج
والمرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق ، أو
الخلع ، أو المباراة ، فعليها في ذلك أحكام ، ولها عليه فيه أحكام .
وإن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه ، كان عليها العدة . وإن
كانت من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز اسمه :
( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ( 1 ) .
والقرء ( 2 ) : الطهر ما بين الحيضتين ، فإذا طهرت ثلاثة أطهار من
يوم طلقها حلت للأزواج .
وعليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة منه .
وإن كان طلقها طلاقا ليس له عليها منه رجعة ، فليس عليه إنفاق
في عدتها .
والطلاق الذي يملك فيه الرجعة ، هو طلاق السنة ، يطلقها ( 3 )
واحدة في طهر منها قد اعتزلها فيه ، ويشهد على طلاقه رجلين مسلمين
عدلين ، فهذا طلاق السنة ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها ،
وليس لها اعتراض عليه في الرجعة .
هامش
( 1 ) البقرة : 228 .
( 2 ) الزيادة من نسخة ( ج ) .
( 3 ) في نسخة ( ج ) فطلقها .