تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
باب أحكام النساء في الطلاق ، والفراق ، ووفاة الأزواج والمرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق ، أو الخلع ، أو المباراة ، فعليها في ذلك أحكام ، ولها عليه فيه أحكام . وإن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه ، كان عليها العدة . وإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز اسمه : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ( 1 ) . والقرء ( 2 ) : الطهر ما بين الحيضتين ، فإذا طهرت ثلاثة أطهار من يوم طلقها حلت للأزواج . وعليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة منه . وإن كان طلقها طلاقا ليس له عليها منه رجعة ، فليس عليه إنفاق في عدتها . والطلاق الذي يملك فيه الرجعة ، هو طلاق السنة ، يطلقها ( 3 ) واحدة في طهر منها قد اعتزلها فيه ، ويشهد على طلاقه رجلين مسلمين عدلين ، فهذا طلاق السنة ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها ، وليس لها اعتراض عليه في الرجعة .
هامش
( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) الزيادة من نسخة ( ج ) . ( 3 ) في نسخة ( ج ) فطلقها .
أحكام النساء — صفحة 43 | الشيخ المفيد / الشيخ مهدي نجف