تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
أو يطلق ، فإن امتنع من الأمرين جميعا حبسه في محبس من قصب حتى يفئ أو يطلق ، إلا أن تعفو المرأة عن حقها عليه ، فيسقط حينئذ بعفوها عنه . وكذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته ، كان لها أن تستعدي عليه إلى الحاكم ، [ فينظره الحاكم ] ( 1 ) ثلاثة أشهر ، فإن كفر عن يمينه وعاد إلى زوجته ، وإلا ألزمه طلاقها . والحكم فيه كالحكم في الايلاء وإن كانت فديتهما ( 2 ) تختلف حسب ما ذكرناه . وإذا حدث بالرجل عنة تمنعه ( 3 ) من الجماع ، كان للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم إن اختارت ذلك ، فإن رفعته ( 4 ) إلى الحاكم وذكرت حاله ( 5 ) أنظره سنة من يوم استعدت عليه زوجته ليعالج نفسه ، فإن وصل إلى امرأته في السنة مرة واحدة لم يكن لها عليه عدوي ( 6 ) ، فإن لم يصل إليها ألزمه الحاكم فراقها إن اختارت ذلك . وإذا حدث بالرجل جنة ، فكان يعقل معها أوقات الصلوات ، لم يكن لزوجته عليه حكم في فراقه لها ، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها فراقه ، وفرق الحاكم بينهما .
هامش
( 1 ) ليس في نسخة ( ج ) . ( 2 ) في نسخة ( ج ) ورثتها . ( 3 ) ليس في نسخة ( ج ) . ( 4 ) في نسخة ( ج ) رفعت . ( 5 ) في نسخة ( ج ) زلزلت . ( 6 ) في نسخة ( ج ) عدد .