أو يطلق ، فإن امتنع من الأمرين جميعا حبسه في محبس من قصب حتى
يفئ أو يطلق ، إلا أن تعفو المرأة عن حقها عليه ، فيسقط حينئذ بعفوها
عنه .
وكذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته ، كان لها أن تستعدي عليه إلى
الحاكم ، [ فينظره الحاكم ] ( 1 ) ثلاثة أشهر ، فإن كفر عن يمينه وعاد إلى
زوجته ، وإلا ألزمه طلاقها .
والحكم فيه كالحكم في الايلاء وإن كانت فديتهما ( 2 ) تختلف حسب
ما ذكرناه .
وإذا حدث بالرجل عنة تمنعه ( 3 ) من الجماع ، كان للمرأة أن ترفع
أمرها إلى الحاكم إن اختارت ذلك ، فإن رفعته ( 4 ) إلى الحاكم وذكرت
حاله ( 5 ) أنظره سنة من يوم استعدت عليه زوجته ليعالج نفسه ، فإن وصل
إلى امرأته في السنة مرة واحدة لم يكن لها عليه عدوي ( 6 ) ، فإن لم يصل إليها
ألزمه الحاكم فراقها إن اختارت ذلك .
وإذا حدث بالرجل جنة ، فكان يعقل معها أوقات الصلوات ، لم
يكن لزوجته عليه حكم في فراقه لها ، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان
لها فراقه ، وفرق الحاكم بينهما .
هامش
( 1 ) ليس في نسخة ( ج ) .
( 2 ) في نسخة ( ج ) ورثتها .
( 3 ) ليس في نسخة ( ج ) .
( 4 ) في نسخة ( ج ) رفعت .
( 5 ) في نسخة ( ج ) زلزلت .
( 6 ) في نسخة ( ج ) عدد .