العروض بقدر قيمته ، ولا بأس أن يعقد الإنسان عقدة نكاح على تعليم
سورة من القرآن أو آية منه ، ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله
عليه وآله ( 1 ) .
ولا يجوز العقد على شئ من المحرمات كالخمور ، والعيدان ،
وآلات الملاهي ونحو ذلك مما حظر الله تملكه في الإسلام .
وعلى المرأة أن تطيع زوجها ، ولا تعصيه إلا فيما حظره الله تعالى ،
وليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، ولا تغضبه ، ولا تسخطه ، ولا
تهاجره ، ولا تشاقه ، وعليها أن تحفظ نفسها عليه ، وتؤدي أمانته إليه ،
وتلين له في الكلام ، وتسره في جميع الفعال . فقد روي عن النبي صلى الله
هامش
( 1 ) روى الشيخ الكليني قدس سره في الكافي 5 : 380 حديث 5 ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت :
زوجني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول
الله زوجنيها .
فقال : ما تعطيها ؟ فقال ما لي شئ فقال : لا . فأعادت ، فأعاد رسول الله صلى
الله عليه وآله الكلام ، فلم يقم أحد غير الرجل . ثم أعادت ، فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، فقال : قد زوجتكها على
ما تحسن من القرآن فعلمها إياه .
ورواه أيضا الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب 7 : 354 حديث 1444 ، عن
محمد بن يعقوب بسنده المتقدم .
وأخرج نحوه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب التزويج ، على القرآن .
والترمذي في الجامع الصحيح 3 : 422 حديث 1114 .