عليه وآله أنه قال : ( جهاد المرأة حسن التبعل ) ( 1 ) .
وقال عليه السلام ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن
تسجد لزوجها ) ( 2 ) .
وليس للمرأة أن تتصرف في مال بعلها إلا بإذنه ، فإن ضيق عليها
في القوت والمأدوم ، كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لا بد لها منه ، ولا
تأخذ أكثر من ذلك .
وعلى الرجل أن يحسن إلى زوجته ، ويحلم عن غلظها ، ويتجاوز عن
سوطها ( 3 ) ويكثر من الرفق بها ، ويقوم بمؤنتها ، ولا يمنعها حقا يجب لها .
فإذا حلف الرجل بالله أن لا يطأ زوجته ، كانت بالخيار في تركه
ويمينه ، أو رفعه إلى الحاكم .
فإن رفعته إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر ، فإن كفر عن يمينه وعاد
إلى زوجته فقد قضى ما عليه ، وإن أبى إلا المقام على شقاقها ألزمه أن يفئ
هامش
( 1 ) رواه الشيخ الكليني في الكافي 5 : 9 باب جهاد الرجل والمرأة حديث 1 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي صفحة 507 باب حق الزوج على المرأة حديث 4 ، عن
أبي إبراهيم عليه السلام .
ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3 : 278 عن الصادق عليه
السلام ، وفي الخصال : 620 عن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن حديث
الأربعمائة الطويل .
( 2 ) رواه الشيخ الكليني في الكافي 5 : 507 باب حق الزوج على المرأة حديث 6 ، ورواه
ابن ماجة في سننه 1 : 595 حديث 1852 . ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره
الفقيه 3 : 277 حديث 3 ، ولفظ الحديث : ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت
المرأة أن تسجد لزوجها ) .
( 3 ) في نسخة ( ج ) سوطتها . وفي نسخة أخرى : سوء ظنها .