تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
عليه وآله أنه قال : ( جهاد المرأة حسن التبعل ) ( 1 ) . وقال عليه السلام ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) ( 2 ) . وليس للمرأة أن تتصرف في مال بعلها إلا بإذنه ، فإن ضيق عليها في القوت والمأدوم ، كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لا بد لها منه ، ولا تأخذ أكثر من ذلك . وعلى الرجل أن يحسن إلى زوجته ، ويحلم عن غلظها ، ويتجاوز عن سوطها ( 3 ) ويكثر من الرفق بها ، ويقوم بمؤنتها ، ولا يمنعها حقا يجب لها . فإذا حلف الرجل بالله أن لا يطأ زوجته ، كانت بالخيار في تركه ويمينه ، أو رفعه إلى الحاكم . فإن رفعته إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر ، فإن كفر عن يمينه وعاد إلى زوجته فقد قضى ما عليه ، وإن أبى إلا المقام على شقاقها ألزمه أن يفئ
هامش
( 1 ) رواه الشيخ الكليني في الكافي 5 : 9 باب جهاد الرجل والمرأة حديث 1 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي صفحة 507 باب حق الزوج على المرأة حديث 4 ، عن أبي إبراهيم عليه السلام . ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3 : 278 عن الصادق عليه السلام ، وفي الخصال : 620 عن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن حديث الأربعمائة الطويل . ( 2 ) رواه الشيخ الكليني في الكافي 5 : 507 باب حق الزوج على المرأة حديث 6 ، ورواه ابن ماجة في سننه 1 : 595 حديث 1852 . ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3 : 277 حديث 3 ، ولفظ الحديث : ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) . ( 3 ) في نسخة ( ج ) سوطتها . وفي نسخة أخرى : سوء ظنها .