وإذا بلغت الميقات أحرمت من غير صلاة الاحرام .
وإن كانت حائضا عند دخولها مكة قضت المناسك كلها إلا الطواف
بالبيت ، فإنها لا تقربه حتى تطهر ، ولها أن تشهد عرفة ، والمشعر الحرام ،
وتذبح يوم النحر أو تنحر ، وترمي الجمار ، لكنها لا تدخل شيئا من المساجد
حتى تطهر ، فإذا طهرت قضت ما فاتها من الطواف إن شاء الله .
باب
أحكام النساء في النكاح
والمرأة إذا كانت كاملة العقل ، سديدة ( 1 ) الرأي ، كانت أولى بنفسها
في العقد على نفسها ، وفي البيع ، والابتياع ، والتمليك ، والهبات ،
والوقوف ، والصدقات وغير ذلك من وجوه التصرفات ، غير أنها إذا كانت
بكرا ولها أب ، أو جد لأب ، فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها ، أو
جدها لأبيها إن لم يكن لها أب ، بعد أن يستأذنها في ذلك ، فتأذن فيه ،
وترضى
ولو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها ، كان العقد ماضيا وإن
أخطأت السنة في ذلك .
وإذا كانت ثيبا ، فلها أن تعقد على نفسها بغير إذن أبيها ، ولا
تخطئ بذلك سنة .
وإذا مات الرجل عن بنت ( 2 ) صغيرة ، فليس لأحد من ذوي
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) شديدة .
( 2 ) في نسخة ( ج ) بنته .