تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
وإذا بلغت الميقات أحرمت من غير صلاة الاحرام . وإن كانت حائضا عند دخولها مكة قضت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، فإنها لا تقربه حتى تطهر ، ولها أن تشهد عرفة ، والمشعر الحرام ، وتذبح يوم النحر أو تنحر ، وترمي الجمار ، لكنها لا تدخل شيئا من المساجد حتى تطهر ، فإذا طهرت قضت ما فاتها من الطواف إن شاء الله . باب أحكام النساء في النكاح والمرأة إذا كانت كاملة العقل ، سديدة ( 1 ) الرأي ، كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها ، وفي البيع ، والابتياع ، والتمليك ، والهبات ، والوقوف ، والصدقات وغير ذلك من وجوه التصرفات ، غير أنها إذا كانت بكرا ولها أب ، أو جد لأب ، فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها ، أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب ، بعد أن يستأذنها في ذلك ، فتأذن فيه ، وترضى ولو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها ، كان العقد ماضيا وإن أخطأت السنة في ذلك . وإذا كانت ثيبا ، فلها أن تعقد على نفسها بغير إذن أبيها ، ولا تخطئ بذلك سنة . وإذا مات الرجل عن بنت ( 2 ) صغيرة ، فليس لأحد من ذوي
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) شديدة . ( 2 ) في نسخة ( ج ) بنته .