وإن كان الجماع منهما دون الفرج ، فليس عليهما حج من قابل ،
سواء كان ذلك قبل وقوفهما بالموقفين ، أو بأحدهما ، أو بعد ذلك ، وإنما
عليهما الكفارة خاصة .
ومن السنة فيمن وجب عليه الحج من قابل بإفساد حجه بالجماع ،
أن يفرق بينه وبين امرأته في الموضع الذي كان منهما ما كان ، حتى يقضيا
المناسك ، ثم يجتمعان ( 1 ) من بعد .
ويكره للرجل إذا أحرم أن يضع يده على جسد امرأته بشهوة ،
أو يضمها إليه ، أو يلقمها بيده . وكذلك يكره لها أن تفعل ( 2 ) بزوجها مثل
ذلك . وحكم الأمة والحرة في هذا سواء .
ولا ينظر المحرم في المرآة ، والرجال والنساء في هذا سواء .
وللنساء أن يحرمن في الحرير والديباج ونحوه ، ولا يحل ذلك
للرجال .
وليس لهن أن يحرمن في الحلي ، كما أن لهن الاحرام في الحرير من
الثياب .
ومن السنة لمن أراد الحج وكان صرورة ، أن يوفر شعر رأسه من أول
ذي القعدة ، ولا يقربه بتقصير ولا حلق ، فإن فعل ذلك كان عليه دم يهرقه .
وليس السنة في النساء مثل ذلك لأنه لو قصرت الصرورة من شعر رأسها
في ذي القعدة وقبل إحرامها لم تحرج ( 3 ) بذلك ، ولم تحل بسببه عليها فيه .
والمرأة إذا حاضت قبل الميقات ، أو نفست اغتسلت .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) يجتمعا .
( 2 ) في نسخة ( ج ) تفعلها .
( 3 ) في نسخة ( ج ) يخرج .