العمرة إلى الحج .
فإذا أنشأوا الاحرام بالحج ، اجتنبوا ما يجتنبه المحرم ، ولا يجوز لهم
أن يقصروا شيئا من شعورهم فإذا كان يوم النحر ونحروا هديهم ( 1 ) أو
ذبحوا كان عليهم التقصير ، يحلق الرجال رؤوسهم في حج الصرورة ،
ويقصر من ليس بصرورة ، إن شاءوا الحلق كان أفضل له كما قدمناه .
ويقصر النساء من شعور رؤوسهن كما وصفناه ، سواء كن
صرورات أو غير ذلك .
ولا يجوز للرجال أن يحجوا إلا على [ اختتان ، وإزالة الغلفة ] ( 2 )
عنهم ، وربما أسلم رجل من الكفار وهو ذو غلفة ، فأراد الحج ، فمن
شرطه إذا اتفق له ذلك ، لمثل ما ذكرناه ونحوه . ( 3 ) .
وإذا وطئ المحرم امرأته وما محرمان على اختيار منهما ( 4 ) جميعا لذلك ،
كانت عليهما كفارتان ، يكفر كل واحد منهما عن نفسه ببدنة ، وإن كانت
المرأة مكرهة على ذلك ، كان علي الرجل كفارتان عنه وعنها .
ومتى كان الجماع منهما قبل الوقوف بأحد ( 5 ) الموقفين ، كانت عليهما
الكفارة حسب ما شرحناه ، والحج من قابل .
فإن كان ذلك منهما بعد وقوفهما بالموقفين أو بأحدهما ، فليس عليهما
حج من قابل ، وعليهما الكفارة مثل ما بيناه .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) هذيهما .
( 2 ) في نسخة ( ج ) اختيار وإزالة العلقة .
( 3 ) كذا .
( 4 ) في نسخة ( ج ) لهما .
( 5 ) في نسخة ( ج ) أو أحد .