تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
العمرة إلى الحج . فإذا أنشأوا الاحرام بالحج ، اجتنبوا ما يجتنبه المحرم ، ولا يجوز لهم أن يقصروا شيئا من شعورهم فإذا كان يوم النحر ونحروا هديهم ( 1 ) أو ذبحوا كان عليهم التقصير ، يحلق الرجال رؤوسهم في حج الصرورة ، ويقصر من ليس بصرورة ، إن شاءوا الحلق كان أفضل له كما قدمناه . ويقصر النساء من شعور رؤوسهن كما وصفناه ، سواء كن صرورات أو غير ذلك . ولا يجوز للرجال أن يحجوا إلا على [ اختتان ، وإزالة الغلفة ] ( 2 ) عنهم ، وربما أسلم رجل من الكفار وهو ذو غلفة ، فأراد الحج ، فمن شرطه إذا اتفق له ذلك ، لمثل ما ذكرناه ونحوه . ( 3 ) . وإذا وطئ المحرم امرأته وما محرمان على اختيار منهما ( 4 ) جميعا لذلك ، كانت عليهما كفارتان ، يكفر كل واحد منهما عن نفسه ببدنة ، وإن كانت المرأة مكرهة على ذلك ، كان علي الرجل كفارتان عنه وعنها . ومتى كان الجماع منهما قبل الوقوف بأحد ( 5 ) الموقفين ، كانت عليهما الكفارة حسب ما شرحناه ، والحج من قابل . فإن كان ذلك منهما بعد وقوفهما بالموقفين أو بأحدهما ، فليس عليهما حج من قابل ، وعليهما الكفارة مثل ما بيناه .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) هذيهما . ( 2 ) في نسخة ( ج ) اختيار وإزالة العلقة . ( 3 ) كذا . ( 4 ) في نسخة ( ج ) لهما . ( 5 ) في نسخة ( ج ) أو أحد .
أحكام النساء — صفحة 34 | الشيخ المفيد / الشيخ مهدي نجف