كان لهم الميراث بالولاء ، ولم يكن ذلك للنساء .
باب
أحكام النساء في الحج والعمرة
وإذا استطاعت المرأة الحج وجب عليها أداؤه كما يجب ذلك على
الرجال ، وعليهن العمرة فريضة كما هي مفترضة على الرجال .
وإذا أحرمت المرأة للحج أو العمرة فليس عليها التعري من اللباس
كما يجب ذلك على الرجال .
وليس عليها كشف رأسها في الاحرام كما يجب ذلك على الرجال .
وليس عليهن الجهر بالتلبية كما يلزم ذلك الرجال ، بل ينبغي للنساء
أن يخفضن أصواتهن بالتلبية ، لئلا يسمعهن من ليس لهن بمحرم من
الرجال .
وتسور ( 1 ) المرأة قناعها على وجهها إلى طرف أنفها في الاحرام إن
احتاجت ( 2 ) إلى ذلك ، فإن لم تدعها إليه حاجة كشفت وجهها ، لأن إحرام
النساء في وجوههن ، وإحرام الرجال في رؤوسهم على ما ثبتت ( 3 ) به السنة ،
وتقرر في شرع الإسلام .
وليس على النساء أن يستلمن الحجر الأسود ، كما أن السنة في ذلك
على الرجال .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ب ) وتسدل .
( 2 ) في نسخة ( ب ) احاجت .
( 3 ) في نسخة ( ج ) يثبته .