تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
كان لهم الميراث بالولاء ، ولم يكن ذلك للنساء . باب أحكام النساء في الحج والعمرة وإذا استطاعت المرأة الحج وجب عليها أداؤه كما يجب ذلك على الرجال ، وعليهن العمرة فريضة كما هي مفترضة على الرجال . وإذا أحرمت المرأة للحج أو العمرة فليس عليها التعري من اللباس كما يجب ذلك على الرجال . وليس عليها كشف رأسها في الاحرام كما يجب ذلك على الرجال . وليس عليهن الجهر بالتلبية كما يلزم ذلك الرجال ، بل ينبغي للنساء أن يخفضن أصواتهن بالتلبية ، لئلا يسمعهن من ليس لهن بمحرم من الرجال . وتسور ( 1 ) المرأة قناعها على وجهها إلى طرف أنفها في الاحرام إن احتاجت ( 2 ) إلى ذلك ، فإن لم تدعها إليه حاجة كشفت وجهها ، لأن إحرام النساء في وجوههن ، وإحرام الرجال في رؤوسهم على ما ثبتت ( 3 ) به السنة ، وتقرر في شرع الإسلام . وليس على النساء أن يستلمن الحجر الأسود ، كما أن السنة في ذلك على الرجال .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ب ) وتسدل . ( 2 ) في نسخة ( ب ) احاجت . ( 3 ) في نسخة ( ج ) يثبته .