تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ) من غير أن تجهر بها ، فيسمع صوتها من ليس بمحرم لها ، كانت بذلك محسنة مأجورة . وإن دخلت في الصلاة بغير الشهادتين أجزأها ذلك . والسنة في الأذان والإقامة للصلوات تختص بالرجال ، ويتأكد الأمر فيهما على إمام الجماعة في الصلوات الخمس ، بل هو واجب في ذلك دون ما عداه . فإذا وقفت المرأة في القبلة كبرت حيال وجهها ، ورفعت يديها إلى دون شحمتي أذنيها ، ثم أرسلتهما ( 1 ) بالتكبير . ووضعت أصابع يدها اليمنى على ثديها الأيمن ، وأصابع يدها اليسرى على ثديها الأيسر . وجمعت بين قدميها في القيام ، ولم تفرق بينهما . وسنة الرجال في الصلوات بخلاف ذلك ، يفرق الرجل بين قدميه بمقدار أربع أصابع مفرجات إلى أكثر من ذلك ، وإذا كبر أرسل يديه على فخذيه . وإذا ركعت المرأة وضعت يديها على فخذيها ، ولم تطأطئ كثيرا ، لئلا ترتفع عجيزتها . والرجل إذا ركع ألقم كفيه عيني ركبتيه ، وانحنى حتى يعتدل ظهره ، فحكمه في ذلك بخلاف حكم النساء . وإذا أرادت المرأة السجود ، جلست على الأرض قبل أن تضع جبهتها عليها ، فإذا اطمأنت بالأرض سجدت متضممة ( 2 ) بلصق ذراعيها
هامش
( 1 ) في نسخة ( ب ) أرسلهما . ( 2 ) في نسخة ( ج ) فيضممه .