أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله )
من غير أن تجهر بها ، فيسمع صوتها من ليس بمحرم لها ، كانت بذلك
محسنة مأجورة . وإن دخلت في الصلاة بغير الشهادتين أجزأها ذلك .
والسنة في الأذان والإقامة للصلوات تختص بالرجال ، ويتأكد الأمر
فيهما على إمام الجماعة في الصلوات الخمس ، بل هو واجب في ذلك دون
ما عداه .
فإذا وقفت المرأة في القبلة كبرت حيال وجهها ، ورفعت يديها إلى
دون شحمتي أذنيها ، ثم أرسلتهما ( 1 ) بالتكبير .
ووضعت أصابع يدها اليمنى على ثديها الأيمن ، وأصابع يدها
اليسرى على ثديها الأيسر .
وجمعت بين قدميها في القيام ، ولم تفرق بينهما .
وسنة الرجال في الصلوات بخلاف ذلك ، يفرق الرجل بين قدميه
بمقدار أربع أصابع مفرجات إلى أكثر من ذلك ، وإذا كبر أرسل يديه على
فخذيه .
وإذا ركعت المرأة وضعت يديها على فخذيها ، ولم تطأطئ كثيرا ، لئلا
ترتفع عجيزتها .
والرجل إذا ركع ألقم كفيه عيني ركبتيه ، وانحنى حتى يعتدل
ظهره ، فحكمه في ذلك بخلاف حكم النساء .
وإذا أرادت المرأة السجود ، جلست على الأرض قبل أن تضع
جبهتها عليها ، فإذا اطمأنت بالأرض سجدت متضممة ( 2 ) بلصق ذراعيها
هامش
( 1 ) في نسخة ( ب ) أرسلهما .
( 2 ) في نسخة ( ج ) فيضممه .