والرجل يجوز له ذلك ، إذا كان عليه سراويل أو مئزر .
وللأمة أن تصلي مكشوفة الرأس .
والصبية الحرة تصلي أيضا مكشوفة الرأس قبل بلوغها الحلم ، وستره
أفضل ، فإذا بلغت لم تصل إلا مغطاة الرأس ، إن شاء الله .
وللرجل أن يصلي بغير قميص إذا كان عليه مئزر أو سراويل وإزار
يأتزر ببعضه ويلقي بعضه على كتفيه .
وليس حكم الرجال حكم النساء فيما [ قدمنا ذكره من السترة ] ( 1 ) في
الصلاة على ما بيناه .
فصل
وللحرة ( 2 ) أن تؤم النساء فتصلي بهن الصلوات الخمس جماعة ، فإذا
أمتهن فلا ، تتقدم عليهن في المحراب ، لكن تقوم في وسطهن بارزه عنهن
قليلا ، ولا تتقدم عليهن كثيرا ، ولا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال ، وللرجال
أن يؤموا النساء .
وليس على النساء حضور الجمعة ، ولا العيدين .
وفرض صلاة الاستسقاء على الكفاية للرجال .
وكذلك الصلاة على الجنائز فرض على الرجال دون النساء ، وليس
بفرض عام لكنه فرض على الكفاية ، إذا قام به بعضهم سقط عن
الآخرين .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) تقدم ما ذكره من السيرة .
( 2 ) في نسخة ( أو ج ) وللحراة .