وتصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها كما يصليها الرجال ، وهي
ركعتان ، في كل ركعة خمس ركعات وسجدتان ، تركع في الأولى منها خمس
مرات ، وتسجد بعد الخامسة سجدتين ، وتقوم إلى الثانية فتصنع فيها
كذلك ، وتتشهد وتنصرف بالتسليم .
ومن السنة للرجال أن يفزعوا ( 1 ) عند كسوف الشمس والقمر إلى
مساجدهم ، ويصلوا فيها جماعة [ إن شاءوا وفرادى ] ( 2 ) غير أنه إن احترق
القرص كله في الكسوف كانت سنة على الرجال أن يصلوا صلاة الكسوف
جماعة .
وليس من السنة أن تصلي النساء صلاة الكسوف في المساجد ، وإن
صلينها جماعة في بيوتهن جاز ذلك ، وكان ذلك حسنا إن شاء الله .
وللنساء أن يقصرن في سفر الطاعة كما يقصر الرجال .
ويفطرن في شهر رمضان كما يفطر الرجال ، وعليهن قضاء الصوم
بعد رجوعهن إلى بلادهن أو إقامتهن في بلد غير بلادهن إذا عزمن على
المقام عشرة أيام فصاعدا .
وليس عليهن قضاء في تقصير الصلاة ، كما أنه ليس ذلك على
الرجال .
وليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لها .
ولا تسافر إذا كانت ذات بعل إلا بإذن بعلها .
فإن وجب عليها الحج ، ولم يكن لها ذو محرم تسافر معه ، خرجت
بغير ذي محرم ، ولا تترك المفترض عليها من الحج مع الامكان إن شاء الله .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ب ) يفرغوا .
( 2 ) في نسخة ( ج ) وإن شاءوا فرادى .