تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
إلى عضديها إلى جنبها ، وفخذيها إلى بطنها لاطئة ( 1 ) بالأرض . فإذا أرادت القيام من السجدتين جلست ثم قامت ، فإذا تعدت للتشهد جلست على أليتيها ، ورفعت ساقيها ، ووضعت باطن قدمها ( 2 ) على الأرض ، وضمت بين ساقيها وعيني ركبتيها . وحكم الرجال في ذلك يخالف ما وصفناه . وإذا أراد الرجل السجود أهوى بيديه إلى الأرض قبل ركبتيه ، ثم سجد منفرجا قد رفع ذراعيه ( 3 ) عن عضديه ( 4 ) عن جنبيه ، وفخذيه عن ساقيه ، ويرفع بطنه عن فخذيه ، ويسجد على سبعة أعظم : الجبهة ، وباطن الكفين ، وعيني الركبتين ، وأطراف أصابع الرجلين ، ويرغم بأنفه إرغاما . فإذا جلس ( 5 ) للتشهد جلس على أليتيه ، واعتمد على اليسرى منهما قليلا ، وخفض فخذه اليسرى ورفع فخذه اليمنى . فهذا حكم الرجال فيما عددناه من هيئة الصلاة ، وحكم النساء ما شرحناه من ذلك والله ولي التوفيق . وسترة المرأة الحرة في الصلاة قميص وخمار ، تغطي به رأسها ، لا أقل من ذلك ، ولا يجوز لها أن تصلي في قميص كثيف ( 1 ) وإن كان عليها سراويل أو مئزر .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) لاطيها . ( 2 ) في نسخة ( ج ) ورمها . ( 3 ) في نسخة ( ج ) ذراعه . ( 4 ) ليس في نسخة ( ج ) . ( 5 ) في نسخة ( ج ) جلست . ( 6 ) لعل الصحيح : يشف ، راجع المقنعة ص 150 .
أحكام النساء — صفحة 27 | الشيخ المفيد / الشيخ مهدي نجف