إلى عضديها إلى جنبها ، وفخذيها إلى بطنها لاطئة ( 1 ) بالأرض .
فإذا أرادت القيام من السجدتين جلست ثم قامت ، فإذا تعدت
للتشهد جلست على أليتيها ، ورفعت ساقيها ، ووضعت باطن قدمها ( 2 )
على الأرض ، وضمت بين ساقيها وعيني ركبتيها .
وحكم الرجال في ذلك يخالف ما وصفناه .
وإذا أراد الرجل السجود أهوى بيديه إلى الأرض قبل ركبتيه ، ثم
سجد منفرجا قد رفع ذراعيه ( 3 ) عن عضديه ( 4 ) عن جنبيه ، وفخذيه عن
ساقيه ، ويرفع بطنه عن فخذيه ، ويسجد على سبعة أعظم : الجبهة ،
وباطن الكفين ، وعيني الركبتين ، وأطراف أصابع الرجلين ، ويرغم بأنفه
إرغاما .
فإذا جلس ( 5 ) للتشهد جلس على أليتيه ، واعتمد على اليسرى منهما
قليلا ، وخفض فخذه اليسرى ورفع فخذه اليمنى .
فهذا حكم الرجال فيما عددناه من هيئة الصلاة ، وحكم النساء ما
شرحناه من ذلك والله ولي التوفيق .
وسترة المرأة الحرة في الصلاة قميص وخمار ، تغطي به رأسها ، لا أقل
من ذلك ، ولا يجوز لها أن تصلي في قميص كثيف ( 1 ) وإن كان عليها سراويل
أو مئزر .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) لاطيها .
( 2 ) في نسخة ( ج ) ورمها .
( 3 ) في نسخة ( ج ) ذراعه .
( 4 ) ليس في نسخة ( ج ) .
( 5 ) في نسخة ( ج ) جلست .
( 6 ) لعل الصحيح : يشف ، راجع المقنعة ص 150 .