حرج على الزوج في لمسها إن شاء الله .
وأقل دم النفاس انقطاعه ولو كان بعد ساعة من وضع الحمل ،
وأكثره عشرة أيام .
فإن استمر الدم بالتي تضع حملها فرأته بعد العشرة الأيام فليس
ذلك بدم نفاس بل هو استحاضة ، وعلي المرأة حينئذ أن تغتسل قبل الفجر
من الحادي عشر وتحتشي ، وتعمل ما تعمله المستحاضة ، وتصلي وتصوم
إن شاء الله .
وأحكام النساء من بعد الذي وصفناه في الوضوء والغسل كأحكام
الرجال سواء ، إنما يتميزن من الرجال في باب الطهارة بما ذكرناه ، وبينا
القول فيه ووصفناه .
والنساء يشركن الرجال في الندبة إلى الأغسال المسنونة كغسل
الجمعة ، والعيدين ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر
رمضان ، وليالي الإفراد منه ، وليلة الفطر ، والإحرام بالحج والعمرة ،
ولدخول مكة ، ودخول البيت الحرام ، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ، وزيارة الأئمة عليهم السلام .
باب
أحكام النساء في الصلوات
والمرأة ( 1 ) إذا قامت إلى صلاتها فليس عليها للصلاة أذان ولا إقامة .
فإن تشهدت بالشهادتين ، فقالت : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) فالمرأة .