فصل
وإذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة ، اعتبرت ذلك
بلون الدم وكثافته ، ورقته ، وبرودته ، وحرارته .
فإن كان الدم غليظا ، شديد الحمرة يميل إلى السواد ، يخرج بحرارة
تحس به فهو دم حيض .
وإن كان رقيقا صافي اللون يميل إلى الصفرة ، يخرج بغير حرارة
وربما أحست فيه ببرودة ، فهو دم استحاضة .
ومن بلي من النساء باطباق الدم ، فلتترك الصلاة في الأيام التي
كانت تعتاد ( 1 ) فيها لدم الحيض ، فإذا زالت اغتسلت كما ذكرناه في أبواب
الاستحاضة ، وعادت إلى الصلاة والصيام .
وإن كانت ممن لا تستقر لها عادة في الحيض معروفة اعتبرت الدم ،
واستظهرت ، واحتاطت لدينها إن شاء الله .
فصل
وليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة ، لكنها تقضي ما
فاتها من الصوم المفروض .
وكذلك النفساء ليس عليها قضاء ما فاتها من الصلاة في أيام
نفاسها لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفترض على ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) في نسخة ( أو ب ) معتاد .