وإن فاتها صوم التطوع ، لم يكن عليها قضاؤه ، فإن قضته احتسبت
بذلك ، ولا تقضي صلاة على كل حال .
فإذا ( 1 ) حاضت المرأة وهي صائمة أفطرت وقت حيضها ، وقضت
ذلك اليوم وإن كان حيضها قبل مغيب الشمس بلحظة واحدة .
وإذا طهرت في شهر الصيام ، أمسكت في الوقت الذي تطهر فيه
من اليوم عن الأكل والشرب ، ولو كان الوقت في أول النهار وعليها قضاء
ذلك اليوم .
وكذلك حكم النفساء إذا وضعت حملها وكانت صائمة أفطرت .
فإذا انقطع دم نفاسها في بعض يوم من شهر رمضان أمسكت بقية
يومها ، وعليها القضاء .
إذا رأت الحامل دما على حملها ، فليس ذلك بحيض يمنع من
الصلاة والصيام فلتصل ولتصم ، ولا تترك شيئا من ذلك بسبب الدم الذي
رأته على الحمل ، ويعمل فيه على ما ذكرناه من عمل المستحاضة ، فتغسل
فرجها ، وتحتشي بالقطن ، وتتشدد بالخرق ، وتصلي وتصوم ، وحكمها في
ذلك حكم المستحاضة على ما فصلناه وبينا القول فيه وشرحناه .
وليس تحرم المستحاضة على زوجها إلا ( 2 ) الحامل التي ترى الدم على
حملها ، وإنما الشئ الذي يحرم المرأة على زوجها دم الحيض ودم النفاس ،
ولا يقرب الحائض والنفساء أزواجهما ما دامتا في الدم ، فإذا تطهرتا لم يكن
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) وإذا .
( 2 ) لعل الصحيح : ولا .