الحاضرة ، واستيناف قطن طاهر لم يلحقه الدم وخرق طاهرة .
فإن رشح الدم على الخرق ، كان على المرأة نزعه عند الفجر وغسل
الفرج ، وإبدال القطن والخرق بغيرها ما ( 1 ) لم تنله نجاسة ، ثم تتوضأ وضوء
الصلاة ، وتغتسل كغسلها من الجنابة ، وإن فعلت ذلك لصلاة الليل
والغداة جاز وكفاها عن الغسل للفجر ، وإن اغتسلت قبل أن تستبدل
القطن والخرق بعد الوضوء كان ذلك أحوط ، وتتوضأ لباقي الصلوات ،
و ( 2 ) تجدد الوضوء في وقت كل صلاة ، وتستبدل الخرق والقطن .
وإن غلب الدم حتى يزيد على الرشح ، اغتسلت ثلاثة أغسال في
اليوم والليلة ، لكل صلاتين غسلا ، وتجمع بين الصلاتين .
فتغتسل للظهر والعصر غسلا ، وتستبدل القطن والخرق ، وتجعل
صلاتها للظهر في آخر وقت الظهر ، وتصلي العصر في عقيبها ، من غير أن
تفصل بينهما بنافلة ، وتجعل النوافل قضاء ، وإن جمعت بين الصلاتين
الظهر والعصر في أول ( 3 ) أوقات الظهر أو وسطها ، لم تحرج بذلك .
وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة غسلا ثانيا ، وتجمع بينهما ، فتصلي
المغرب في آخر أوقاتها ، وتصلها بالعشاء الآخرة ، وتجعل نوافل المغرب بعد
العشاء الآخرة ، وتصلها بالوتيرة التي هي نافلة العشاء .
وتغتسل لصلاة الليل ، وتستبدل القطن والخرق ، وتصليها وبعدها
الفجر وركعتي الصبح بذلك الغسل . فإن كانت ممن لا يتفق لها نوافل
الليل اغتسلت لصلاة الغداة على ما قدمناه .
هامش
( 1 ) مما لم تنله ظ .
( 2 ) الزيادة من نسخة ( ب ) .
( 3 ) ليس ، في نسخة ( ب ) .