تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
الحاضرة ، واستيناف قطن طاهر لم يلحقه الدم وخرق طاهرة . فإن رشح الدم على الخرق ، كان على المرأة نزعه عند الفجر وغسل الفرج ، وإبدال القطن والخرق بغيرها ما ( 1 ) لم تنله نجاسة ، ثم تتوضأ وضوء الصلاة ، وتغتسل كغسلها من الجنابة ، وإن فعلت ذلك لصلاة الليل والغداة جاز وكفاها عن الغسل للفجر ، وإن اغتسلت قبل أن تستبدل القطن والخرق بعد الوضوء كان ذلك أحوط ، وتتوضأ لباقي الصلوات ، و ( 2 ) تجدد الوضوء في وقت كل صلاة ، وتستبدل الخرق والقطن . وإن غلب الدم حتى يزيد على الرشح ، اغتسلت ثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، لكل صلاتين غسلا ، وتجمع بين الصلاتين . فتغتسل للظهر والعصر غسلا ، وتستبدل القطن والخرق ، وتجعل صلاتها للظهر في آخر وقت الظهر ، وتصلي العصر في عقيبها ، من غير أن تفصل بينهما بنافلة ، وتجعل النوافل قضاء ، وإن جمعت بين الصلاتين الظهر والعصر في أول ( 3 ) أوقات الظهر أو وسطها ، لم تحرج بذلك . وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة غسلا ثانيا ، وتجمع بينهما ، فتصلي المغرب في آخر أوقاتها ، وتصلها بالعشاء الآخرة ، وتجعل نوافل المغرب بعد العشاء الآخرة ، وتصلها بالوتيرة التي هي نافلة العشاء . وتغتسل لصلاة الليل ، وتستبدل القطن والخرق ، وتصليها وبعدها الفجر وركعتي الصبح بذلك الغسل . فإن كانت ممن لا يتفق لها نوافل الليل اغتسلت لصلاة الغداة على ما قدمناه .
هامش
( 1 ) مما لم تنله ظ . ( 2 ) الزيادة من نسخة ( ب ) . ( 3 ) ليس ، في نسخة ( ب ) .