تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
لإمكان منع ثبوت كونه بمنزلة ذلك زيادة على ما علم من كونه بمنزلته في عدم وجوب وفاء كلّ من طرفي العقد مع عدم وفاء الأخر بما اشترط عليه

[ الكلام في أحكام الخيار ]

[ مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتقسيم ]

* ( قوله بعد ملاحظة عدم انقسام نفس المتروك هنا ( - إلخ - ) ) * ( 1 ) لعلّ الوجه في عدم انقسام نفس المتروك انّ المتروك هو الانفساخ الَّذي كان حقّا للمورّث والانفساخ عبارة عن التسبيب للفسخ وذلك أمر واحد شخصيّ كما انّ نفس العقد الواقع واحد شخصيّ الَّا ان يقال انّ حقّ الفسخ راجع إلى حقّ رفع الملك عمن انتقل اليه وهذا الحقّ سار في جميع اجزاء ذلك المنتقل منه كما قد ؟ ؟ الملكية سارية في جميع اجزاء المملوك و ( - ح - ) فإن أريد من عدم قابليّة الحقّ للانقسام عدم قابليّة صفة الاستحقاق والأولويّة للانقسام فهو بمنزلة صفة الملكيّة الغير القابلة للانقسام وليس التّقسيم الوارد في باب الإرث بهذه الملاحظة لا بالنّسبة إلى الملك ولا بالنّسبة إلى الحقّ وان أريد انّ مورد الاستحقاق والأولويّة غير قابل للانقسام بخلاف مورد المال فإنّه قابل للانقسام فهو ممنوع من حيث انّ مورد الاستحقاق والسّلطنة أيضا هو العين القابلة للانقسام مثلا إذا كان للمورث حقّ التّحجير في أرض فأيّ مانع من انقسام تلك الأرض بحسب اختلاف هذا الحقّ بالنّسبة إلى الورثة على حسب سهامهم فإذا كان ورّاثه منحصرا في ابن وبنت يكون للابن حقّ التّحجير في ثلثي الأرض على نحو الإشاعة وللبنت حقّ التّحجير بالنّسبة إلى ثلثها الأخر وكذا إذا كان حقّ التّخليل بالنّسبة إلى خمر فرق بين حقّ التّحجير وحقّ الخيار الَّا انّ الأوّل حقّ التّملَّك بلا بدل والثّاني حقّ التّملَّك مع البدل وهذا لا يصير فارقا موجبا لتسليم اعتبار التّقسيم في الأوّل دون الثّاني مع انّ إرادة هذا النّحو من الاختلاف موجب لاستعمال اللَّفظ في المعنيين بالنّسبة إلى الحقّ وكذا الكلام بالنّسبة إلى حقّ الرّهانة والالتزام في جميع ذلك بكون الحقّ للمجموع من حيث المجموع وانّه لا يترتّب على ذلك أثر بالنّسبة إلى البعض مع إسقاط البعض لحقّهم كما ترى ممّا لا يكاد يلتزم به فقيه وكذا دعوى انّه لا يسقط الَّا مع إسقاط الجميع وانّه لا تأثير لإسقاط البعض حتّى بالنّسبة إلى نفس المسقط فلا بدّ من اشتراك الجميع في الأعمال أو الإسقاط رأسا

[ مسألة ومن أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة ]

* ( قوله ( - قدّه - ) قال في الدّروس لو تلف المبيع قبل قبضه بطل المبيع والخيار وبعده لا يبطل ( - إلخ - ) ) * ( 2 ) لم يظهر لي بعد وجه التّقييد بقوله قدّس سرّه في صورة عدم ضمانه لانّه لا يتصوّر مورد لضمان البائع للمبيع مع فرض ثبوت الخيار له سواء كان مختصّا به أو مشتركا بينه وبين المشتري لأنّه يكون في الصّورة الثّانية ضمان كلّ من العوضين على مالكه بعد المعاوضة يعنى من انتقل اليه وفي الصّورة الأولى يكون ضمان المبيع بعد القبض كما هو محلّ الكلام على المشترى نعم لا يبعدان يكون ضمان الثّمن أيضا عليه وان قبضه البائع بناء على استظهار عموم قاعدة ثبوت الضمان لمن لا خيار له للبائع والمشترى والثّمن والمثمن على ما تقدّم لكنّ الكلام في المقام مفروض في ضمان المبيع لا الثّمن وقد يجاب عن ذلك بفرض خيار المشترى خيارا يكون معه الضّمان للبائع كخيار الحيوان والشّرط والمجلس على احتمال بناء على عدم عموم القاعدة لجميع الخيارات وفرض خيار البائع من غيرها كخيار الغبن والرّؤية مثلا بناء على انّ معنى كون المبيع في ضمان من لا خيار