الوكيلين في صورة عقد الوكيلين فيمكن دعوى الانصراف إلى حال عدم الاجتماع أو يقال انّ احتمال صدق البيع على المالكين في صورة اجتماعهما مع الوكيلين العاقدين أقوى منه في صورة عدم الاجتماع فانّ الوكيلين ( - ح - ) بمنزلة الإله واللَّسان للمالكين بخلاف صورة الافتراق فانّ الوكيل العاقد أشبه ؟ ؟ بالاستقلال كما لا يخفى ويرد على الوجه الثّاني انّ الأقوائيّة المزبورة على تقدير تسليمه انّما يصير وجها لشمول الإطلاق للموكَّلين أو اقوائية لا وجها لعدم شموله للوكيلين كما لا يخفى وعلى الأوّل يمنع الغلبة الموجبة للانصراف لكثرة صورة الاجتماع وعدم الاعتناء بمثل هذا الانصراف على تقدير الغلبة
[ القول في مسقطات الخيار ]
[ مسألة لو زال الإكراه فالمحكي امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال ]
* ( قوله فالنصّ ساكت عن غاية هذا الخيار فلا بدّ امّا من القول بالفور كما عن ( - كره - ) ولعلَّه لانّه المقدار الثّابت ( - إلخ - ) ) *
( 1 ) ظاهره استمرار الخيار باستمرار الإكراه وبعده أيضا بمقدار زمان يمكن تحقّق الفسخ فيه وانّما المشكوك بقاؤه بعد ذلك أو انقطاعه الرّاجع إلى الشّكّ في الفوريّة وعدمها انما هو بعد انقضاء زمان الإكراه ولا يخفى انّ الإكراه على التّفرّق عن المجلس وعلى ترك التّخاير فيه لا يمكن زواله بعد تحقّقه ضرورة امتناع عود المجلس الشّخصي والفسخ فيه دائما وانّما الممكن ( - ح - ) عود مطلق الهيئة الاجتماعيّة ومطلق الفسخ فلا بدّ ان يكون المراد من الإكراه المفروض الزّوال هو الإكراه على ترك هذين لما عرفت من امتناع زوال الإكراه على ترك الأوّلين بعد فرض وقوعه ( - فح - ) يمكن ان يورد هاهنا سؤال وهو انّ مقتضى الأدلَّة ان كان هو ثبوت الخيار ما دام الإكراه على الأوّلين باقيا فلازمه دوام الخيار لما عرفت من دوام الإكراه وعدم إمكان زواله بعد وقوعه وان كان مقتضاها ثبوتها على وجه التردّد بين الفور والدّوام فمقتضاها الشّكّ في بقائه بعد تحقّق الإكراه على ترك الأوّلين ومضى زمان يمكن وقوع الفسخ فيه ولا دخل لتحقّق الإكراه على ترك الآخرين في رفع هذا الشّكّ وبقاء الخيار بدوامه لما عرفت من انّ الإكراه على الأخيرين ليس اكراها على المسقط حتّى يوجب ذلك بقاء الخيار لزوال مسقطيّة المسقط بالإكراه والإكراه على ترك الخيار الفوريّ في زمانه لا يوجب امتداد زمانه وبقائه بعد ذلك قطعا كما انّ الإكراه على ترك الفسخ في الثّلثة لا يوجب بقاء خيار الحيوان بعد الثّلثة وكذا لو شرط الخيار في زمان فلا يبقى بعد ذلك الزّمان بالإكراه على ترك الفسخ في ذلك الزّمان نعم لو ثبت انّ المرتبة الأولى من البعد عن مجلس العقد مجلس للخيار الباقي بمقتضى دليل رفع أثر الإكراه كان استمرار الإكراه على البعد عن مجلس العقد وعلى ترك التّخاير موجبا لدوام الخيار ما دام الإكراه وبعده إلى أن ينقضي المجلس الأخير لكنّ المصنّف ( - قدّه - ) منع ثبوت الدّليل على ذلك فيما نقلنا من عبارته ثمّ انّ الظَّاهر انّ القول بتيقّن ثبوت الخيار بعد تحقّق الإكراه مردّدا بين الفور والذم ؟ ؟ ؟ انّما يصحّ على ما اخترناه من استناد الحكم بسقوط الخيار مع الإكراه إلى أدلَّة نفى حكم الإكراه وامّا مع الاستناد في ذلك إلى ظهور الأدلَّة في اعتبار كون الافتراق من الرضا فلا اعرف وجها للحكم بثبوت الخيار مردّدا بين الفور والتّراخي لأنّ الافتراق عن الرّضا المجعول غاية للخيار المستلزم لثبوت الخيار وبقائه ببقائه وانتفائه بانتفائه ان كان مطلق الافتراق الشّامل لممكن الوقوع وممتنعة المستلزم لبقاء الخيار بمطلق عدم تحقّقه وان كان مستندا إلى امتناع حصوله كان اللَّازم من