تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
العمل به مبنيّا على كفاية الظَّنّ بالظَّهور

[ القول في أقسام الخيار ]

[ الأول في خيار المجلس ]

[ مسألة لا إشكال في ثبوته للمتابعين إذا كانا أصيلين ]

* ( قوله مضافا إلى انّ مفاد أدلَّة الخيار إثبات حقّ وسلطنة لكلّ من المتعاقدين على ما انتقل إلى الأخر ) * ( 1 ) يعنى انّ المستفاد من أدلَّة الخيار هو ثبوت تسلَّط العاقد في استرجاع ما انتقل عنه بعد فرض سلطنته على ما انتقل اليه وهي مفقودة في هذا القسم من الوكيل بخلاف القسم السّابق منه والحاصل انّه ليس مفاد أدلَّة الخيار إثبات سلطنتين لذي الخيار إحديهما السّلطنة على المنتقل إلى أحد المتعاقدين والأخر السّلطنة على المنتقل إلى الأخر فلا تكون السّلطنة الواحدة نهارا ؟ ؟ ؟ الَّا فيما ثبت فيه السّلطنة الأخرى كما في المالك العاقل والوكيل على الوجه السّابق بخلاف الوكيل على هذا الوجه ومن ذلك تعرف الوجه في عدم ثبوت الخيار للوكيل بالمعنى الثّالث حيث لا سلطنة له على ما انتقل إلى موكَّله وقد يورد على ذلك بأنّ الظَّاهر من أدلَّة الخيار هو رفع اثر العقد فكما انّ اثر العقد هو اللَّزوم من الجانبين فكذا مقتضى أدلَّة الخيار هو رفع هذا الأثر من الجانبين من دون اختصاص لمدلوله على إعطاء مجرّد التّسليط على ما انتقل عنه حتّى يدّعى الانصراف إلى ما ذكر نعم في مورد المالك العاقد لا يكون اثر الخيار الَّا التّسليط على ما انتقل عنه على تقدير تسليطه على ردّ ما انتقل اليه ومجرّد ذلك لا يقتضي كون مدلوله مجرّد هذه السّلطنة حتّى يكون مختصّا بالمالك أو هو بمنزلته في السّلطنة على الرّدّ فان قلت إن كان مدلول أدلَّة الخيار هو تلك السّلطنة الواحدة يختصّ بما ذكرناه على ما ذكر وان كان مدلوله إثبات السّلطنتين فلا بدّ ان يختصّ بغير المالك إذ لا يمكن جعل سلطنتين للمالك على فرض ثبوت أحدهما له بسبب أخر فيدور الأمر بين ان يختصّ أدلَّة الخيار بالوكيل بالمعنى الثّاني والثّالث أو المالك والوكيل بالمعنى الأوّل لعدم إمكان الجمع بينهما في الدّخول في الدّليل وإذا دار الأمر بين الأمرين تعيّن إرادة المعنى الثّاني لأقوائيّة دلالته بالنّسبة اليه وكون المالك العاقد والوكيل بالمعنى المذكور فردا متيقّنا من أدلَّة الخيار كما لا يخفى قلت لا مانع من دخول المجموع تحت الإطلاق غاية ما يلزم اجتماع سببين في المالك لفرض سلطنته على ما انتقل إليه أحدهما نفس الملكية مع قطع النّظر عن حصوله بعقد البيع وثانيهما سبب تسلَّطه المشترك بين ما انتقل عنه وما انتقل اليه وذلك يفيد تقوية السّلطنته الأولى وتأكَّده كما ؟ ؟ ؟ في مورد الوكيل بالمعنيين الآخرين فليس الَّا السّبب الواحد المفيد للسّلطنتين وذلك مما لا يعقل مانع عنه أصلا ولا فيه استعمال للَّفظ في معنيين وعلى اىّ حال فإذا بنينا على ثبوت الخيار للوكيلين ( - مط - ) أو في الجملة فهل يثبت للموكَّلين أيضا ( - مط - ) أو إذا كانا حاضرين في مجلس المبايعة لا يبعد القول بثبوته في الصّورة الثّانية وهل يشترط ثبوته هو للموكلين ( - مط - ) أو في الجملة عدم اجتماع المالكين معهما أم لا قد يحتمل انّ المتيقّن منه هو صورة عدم اجتماع المالكين معهما وامّا مع اجتماعهما معه فيحتمل ثبوت الخيار للموكَّل خاصّة ولهما معا ؟ ؟ فان قيل لا وجه لكون صورة عدم اجتماع الموكَّلين قدرا متيقّنا عن الإطلاق على تقدير ثبوته فانّ نسبة مقتضى الإطلاق بالنّسبة إليهما والى صورة الاجتماع على حدّ سواء فلا وجه لاحتمال كون اجتماع الموكَّلين مع الوكيلين مانعا عن شمول الإطلاق قلت يمكن ان يدّعى كون الغالب عدم اجتماع الموكَّلين مع
حاشية المكاسب — صفحة 75 | ميرزا محمد تقي الشيرازي / شيخ علي اليزدي