تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الروايات ، غير صواب أصلا . وما ذكره الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) من الإطالة ( 1 ) ، بتوهم انتهاء الأمر إلى الاستفادة وغيره ، غير راجع إلى محصل . وبناء على هذا ، لا تصل نوبة البحث بعد ذلك إلى حديث الأرش في عرض الخيار ، وإلى سقوط الخيار الثابت بالعيب حين العقد ، وإلى سقوط الأرش بالخيار والأرش الحادث بعد القبض ، فإنه كله ساقط بالمرة . مع ما عرفت من البحوث الثبوتية والاثباتية حولها في الصورة الأولى .

الصورة الرابعة : في حدوث العيب بعد القبض والخيارات

لو حدث العيب بعد القبض ، ومضي الخيارات المحدودة شرطا ، أو شرعا ، زمانيا ، وغير زماني ، فالقاعدة والشهرة متطابقتان على عدم حدوث الخيار . وما نسب أحيانا إلى الاحتمال ، يوجه : بأن المقصود منه صورة حدوثه بعد مضي الخيار ، وحصول القبض آنا ما ، فإنه يلحق بما قبل الحد ، وفيه ما لا يخفى .

حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث

وأما سقوط الخيار الثابت بالعيب قبل القبض ولزوم البيع عليه ، ففيه نظران :
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 76 / السطر 11 وما بعده .