الروايات ، غير صواب أصلا . وما ذكره الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) من الإطالة ( 1 ) ،
بتوهم انتهاء الأمر إلى الاستفادة وغيره ، غير راجع إلى محصل .
وبناء على هذا ، لا تصل نوبة البحث بعد ذلك إلى حديث الأرش في
عرض الخيار ، وإلى سقوط الخيار الثابت بالعيب حين العقد ، وإلى
سقوط الأرش بالخيار والأرش الحادث بعد القبض ، فإنه كله ساقط
بالمرة . مع ما عرفت من البحوث الثبوتية والاثباتية حولها في الصورة
الأولى .
الصورة الرابعة : في حدوث العيب بعد القبض والخيارات
لو حدث العيب بعد القبض ، ومضي الخيارات المحدودة شرطا ،
أو شرعا ، زمانيا ، وغير زماني ، فالقاعدة والشهرة متطابقتان على عدم
حدوث الخيار . وما نسب أحيانا إلى الاحتمال ، يوجه : بأن المقصود منه
صورة حدوثه بعد مضي الخيار ، وحصول القبض آنا ما ، فإنه يلحق بما
قبل الحد ، وفيه ما لا يخفى .
حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث
وأما سقوط الخيار الثابت بالعيب قبل القبض ولزوم البيع عليه ،
ففيه نظران :
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 76 / السطر 11 وما بعده .