للمشتري " ( 1 ) .
وروى الصدوق مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : " لا ضمان على المبتاع
حتى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع له " ( 2 ) .
وفي رواية الشيخ : " ويصير المبيع للمشتري ، شرط البائع ، أو لم
يشترطه " ( 3 ) .
وبمضمون هذا الخبر أخبار أخر في الباب الخامس من أبواب
الخيارات ( 4 ) .
ووجه ذلك : هو أن كون الضمان على البائع ضمان المعاملة ، لا
يمكن إلا بانفساخ البيع في صورة التلف ، وحيث إن في صورة حدوث
الحدث لا ينفسخ البيع ، ويكون الضمان مع ذلك عليه ، فلا بد من حدوث
الخيار .
وأما الاحتمالات الأخر ( 5 ) - كاحتمال كون الضمان ضمان اليد ، أو
كون الضمان عليه تعبدا من غير انفساخ قهرا ، أو غير ذلك - فكلها بعيدة عن
هذه الروايات .
فبالجملة : في هذه الصورة - وهي حدوث العيب بعد القبض في
هامش
1 - الكافي 5 : 169 / 3 ، وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 5 ، الحديث 2 .
2 - الفقيه 3 : 126 / 551 .
3 - تهذيب الأحكام 7 : 24 / 103 .
4 - وسائل الشيعة 18 : 14 - 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 .
5 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 49 - 50 .