من المبيع . ولكن عرفت ما في أصل التمسك ، ويأتي إن شاء الله تعالى .
الصورة الثالثة : في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات
إذا حدث العيب في زمان الخيارات الأخر ، كخيار المجلس ،
والحيوان ، والشرط مثلا ، وكان بعد القبض ، فقضية ما تحرر منا أن هذا
العيب قد حدث في ملك المشتري ، ولا أثر له عند العرف والعقلاء
بالضرورة .
وأما بحسب الموازين الشرعية ، فالمنسوب إلى المشهور - بل
الظاهر أنه لم يسند الخلاف فيه إلا إلى المحقق ( قدس سره ) ( 1 ) - هو الثبوت .
وغاية ما يمكن أن يلتمس له - مضافا إلى أن إطلاق قاعدة " التلف
في زمن الخيار . . . " يقتضي بالتقريب المذكور ذلك - أن قضية طائفة من
الأخبار هو الخيار ، وهذه الأخبار هي في الحقيقة سند تلك القاعدة :
فمنها : وهو الخبر الوحيد المعتبر سندا ، معتبر ابن سنان - يعني
عبد الله - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ،
ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد والدابة ، أو يحدث فيه حدث ،
على من ضمان ذلك ؟
فقال ( عليه السلام ) : " على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع
هامش
1 - لاحظ الدروس الشرعية 3 : 289 ، مفتاح الكرامة 4 : 627 ، جواهر
الكلام 23 : 242 .