الإضافة إلى العيب ، فيكون للمالك خيار عيب الشلل ، وخيار عيب
العمى ، وهكذا .
ومن هنا ينقدح : أنه لو كان المبيع فيه العيوب الكثيرة ، يجوز
الالتزام بالخيارات عدد العيوب ، على حساب الإضافات المتعددة .
فكون السبب طبيعي الخيار القابل للكثرة ، لا يكفي لتعدد
الوجود ، لاحتياج التعدد إلى التلون والتعنون الخاص بالضرورة ، كما
مر في بعض المباحث السابقة ، خلافا لبعض الأعلام القائلين
بالكفاية .
فما يظهر من مجلس درس السيد الوالد - مد ظله - من كفاية كون
السبب للخيار طبيعي العيب لتعدد خيار العيب ( 1 ) ، غير تام ، بل لا بد من
ورود القيد في المسبب ، حتى يتمكن السبب من التأثير ، أو الموضوع
لحكم العقلاء عليه بالتعدد ، فلا تخلط .
بقي شئ : شبهات في المسألة
وهو أن هناك شبهة ثبوتية على موجبية العيب للخيار ، في صورة
كون المبيع كليا ، إذا حدث العيب بعد القبض ، وإلا فلا معنى له .
وتلك الشبهة : هي أن ما هو المبيع غير ما حدث فيه العيب عقلا
وعرفا ، وحيث إن القبض وقع على الصحيح ، فلا معنى لحدوث الخيار بعد
العيب الحادث في هذه الصورة ، ولو كان في زمان الخيارات الأخر .
هامش
1 - انظر البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 45 .