حين العقد ، أو مضافا إلى عدم زواله يثبت به الخيار الآخر ، أم لا يوجب
شيئا ، لا زوالا ، ولا حدوثا ؟
وهكذا بالنسبة إلى الأرش ، إلا أن الكلام هنا حول ثبوت الأرش
بمثل هذا العيب الحادث ، وأما سقوط الأرش الثابت بالعيب حين العقد
فيأتي ، لما مر من أن البحث في هذا المقام حول مسقطات الخيار فقط ،
فلا تخلط . هذا كله حول البحوث قبل القبض .
وأما بعد القبض وقبل مضي زمان الخيار - كخيار المجلس مثلا ، أو
الحيوان ، والشرط - فيأتي فيه البحوث السابقة أيضا إن شاء الله
تعالى ، وسيظهر التحقيق حول صور المسألة بعون الله تعالى .
فما هو المفروغ عنه ولا خلاف فيه ظاهرا ، أن العيب الحادث بعد
القبض ومضي زمان الخيار لا يوجب شيئا بالضرورة ، ويوجب سقوط
الخيار في صورة استناده إلى المالك قطعا ، وأما في غير هذه الصورة ، أو
في صورة اتساع العيب الموجود ، ففيه كلام .
هذا ملخص صور المسألة ، والجهات اللازم البحث فيها .
وغير خفي : أن من الصور ما إذا كان المبيع كليا أو الثمن ، ثم بعد
القبض حدث فيه العيب قبل أن يمضي زمان الخيار ، فإنه يأتي هنا أيضا
بعض المباحث المشار إليها .
كتاب الخيارات — صفحة 58
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٥٨