وعلى التقادير المذكورة تارة : يكون في زمن الخيارات
المضمونة .
وأخرى : بعدها . فهذه جملة من الصور .
ومن المحتمل إمكان التفصيل بين قبض أحد العوضين ، وكليهما ،
فيكون العيب بعد قبض أحدهما - مثلا - موجبا لسقوط الخيار بالنسبة
إلى العيب الحادث في الآخر وإن لم يقبض أو يقال بعدمه ، وسيظهر
وجهه إن شاء الله تعالى .
ثم إن العيب الموجود قبل العقد تارة : يختلف ماهية مع العيب
الحادث .
وأخرى : وجودا .
وثالثة : كمية وكيفية ، شدة وضعفا ، فيزداد العيب ويتسع بعد العقد ، أو
بعد القبض ، ضرورة إمكان اختلاف الحكم في هذه الصور ، كما لا يخفى .
ثم إن البحث في هذه المسألة تارة : يكون حول حدوث الخيار
بالعيب الحادث بعد العقد ، وأنه هل يختص الخيار بصورة العيب
الموجود قبله ، أم لا ؟
وأخرى : في أنه إذا حدث العيب بعد العقد ، فهل يثبت به الأرش
أيضا ، أم يختص دليل الأرش بالصورة المشار إليها ، أو يختص بما إذا لم
يكن المبيع معيبا قبل العقد ؟ وجوه واحتمالات .
وثالثة : في أنه هل يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب حين
العقد ، فيلزم مثلا ثبوت الخيار به ، وسقوط الخيار السابق ، أم لا ؟
وبالجملة : فهل بالعيب الحادث بعد العقد ، يزول الخيار الثابت
كتاب الخيارات — صفحة 57
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٥٧