الزائل فهو من إعادة المعدوم العرفي ، أو يكشف عرفا عن عدم الزوال ،
فلا وجه لسقوطه في الفرض الثاني ، ويعود الخيار بعوده في الفرض
الأول .
ولو شك ، فإن كان في عوده فلا دليل عليه ، وإن كان في سقوطه ،
فالمسألة من موارد مرجعية الاستصحاب والاطلاق ، وقد تحرر في محله
عدم صلاحية كليهما لشئ ، فيرجع إلى الأصول الأخر الجارية
بالنسبة إلى جواز التصرفات .
كتاب الخيارات — صفحة 55
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٥٥