المتوقف على العين ، يكون ساقطا ، وهذا وإن كان موضوعه أيضا
المتعامل ، إلا أن طرفه في سائر الخيارات هو العقد الباقي بالتلف ، وهنا
رد العين غير الباقي بتلف العين ، فاغتنم .
وما أفيد وجها للسقوط : " من أن في موارد التخيير إذا تعذر طرف ،
يتعين الطرف الآخر ، ولا تصل النوبة إلى ما في طول الطرف المتعذر ،
كما نحن فيه " ( 1 ) غير تام ، لأن رد البدل من أحكام الفسخ ، والفسخ غير
متعذر ، لبقاء العقد .
نعم ، هنا وجه : وهو أنه إذا فسخ المشتري ، فلا يترتب عليه الأثر في
القيميات ، لأن الثمن الموجود عند البائع قيمة العين التالفة مع
زيادة ، ورجوعها إليه - حسب العادة - يوازي رجوع الأرش إلى
المشتري ، فافهم واغتنم .
بقي تنبيه : في انفساخ العقد بالتلف
وهو أن قضية قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له "
- سواء كان انفساخ العقد قبل التلف آنا ما ، أو كان تعبدا صرفا - هو سقوط
البحث المذكور ، ولا معنى لكون الأرش على البائع ، بل عهدة العين
بتمامها عليه .
قلت : نعم ، ولكن هذه القاعدة غير جارية في خيار العيب ، أو
مخصوصة بالخيارات الموقتة المحدودة ، كخيار الحيوان ، والمجلس ،
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 34 - 35 .