الثابت ، فلاحظ وتأمل .
تذنيب
حول كون التلف من المسقطات
في كلام الشيخ ( رحمه الله ) : أن الثالث من المسقطات : هو التلف ( 1 ) وهذا
غير معهود ، ضرورة أن مع التغير إذا سقط الخيار ، فلا تصل نوبة البحث
إلى التلف الحقيقي بالضرورة .
نعم ، كان ينبغي تعقيب البحث عن مسقطية التغيير ، بمسألة التلف
الاعتباري ، وأنه إذا انتقل المعيب إلى الغير نقلا لازما أو جائزا ، فهل
يسقط خياره ، أم لا ؟ فعلى السقوط فلا بحث .
وأما على عدم السقوط ، فهل يجوز حل العقد مطلقا ، أم يكون ذلك
بعد فسخ العقد الثاني وحله ، أو انتقال المبيع إليه بالعقد الجديد بيعا
كان أو هبة ؟
ثم البحث عن حدوث العيب عند المشتري الثاني ، فإنه بعد
الانتقال إلى المشتري الأول ، يثبت له الخيار الآخر بالنسبة إلى البيع
الثاني ، بدعوى انصراف دليل مسقطية حدوث العيب عن هذه الصورة .
أو البحث عن التفصيل بين نقل العين إلى الأجنبي ، وإلى
المالك الأول ، وهو البائع مثلا ، فإذا حدث عنده العيب ، فيكون لكل
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 255 / السطر 23 .